فصل: باب فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيماً

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ

وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب رحمة الولد وقبلته ومعانقته‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة، وتقدم في مناقب فاطمة عليها السلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، وكذا كان أبو بكر يقبل ابنته عائشة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ثابت عن أنس‏:‏ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه‏)‏ سقط هذا التعليق لأبي ذر عن غبر الكشميهني، وقد وصله المؤلف في الجنائز من طريق قريش بن حبان عن ثابت في حديث طويل‏.‏

وإبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ كُنْتُ شَاهِداً لِابْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنْ الدُّنْيَا

الشرح‏:‏

حديث ابن عمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مهدي‏)‏ هو ابن ميمون، وثبت ذلك في رواية أبي ذر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ابن أبي يعقوب‏)‏ هو محمد بن عبد الله الضبي البصري، وابن أبي نعم بضم النون وسكون المهملة هو عبد الرحمن، واسم أبيه لا يعرف، والسند كله إلى عبد الرحمن هذا بصريون، وهو كوفي عابد اتفقوا على توثيقه، وشذ ابن أبي خيثمة فحكى عن ابن معين أنه ضعفه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كنت شاهدا لابن عمر‏)‏ أي حاضرا عنده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وسأله رجل‏)‏ الجملة حالية، واسم الرجل السائل ما عرفته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن دم البعوض‏)‏ تقدم في المناقب بلفظ ‏"‏ الذباب ‏"‏ بضم المعجمة وموحدتين‏.‏

قال الكرماني لعله سأل عنهما معا‏.‏

قلت‏:‏ أو أطلق الراوي الذباب على البعوض لقرب شبهه منه وإن كان في البعوض معنى زائد، قال الجاحظ‏:‏ العرب تطلق على النحل والدبر وما أشبهه ذلك ذبابا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ يعني الحسين بن علي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏)‏ هي جملة حالية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ريحانتاي‏)‏ كذا للأكثر، ولأبي ذر عن المستملي والحموي ‏"‏ ريحاني ‏"‏ بكسر النون والتخفيف على الإفراد وكذا عند النسفي، ولأبي ذر عن الكشميهني ‏"‏ ريحانتي ‏"‏ بزيادة تاء التأنيث، قال ابن التين‏:‏ وهو وهم والصواب ‏"‏ ريحانتاي‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ كأنه قرأه بفتح المثناة وتشديد الياء الأخيرة على التثنية فجعله وهما، ويجوز أن يكون بكسر المثناة والتخفيف فلا يكون وهما، والمراد بالريحان هنا الرزق قاله ابن التين‏.‏

وقال صاحب ‏"‏ الفائق ‏"‏‏:‏ أي هما من رزق الله الذي رزقنيه، يقال سبحان الله وريحانه أي أسبح الله وأسترزقه، ويجوز أن يريد بالريحان المشموم يقال حباني بطاقة ريحان، والمعنى أنهما مما أكرمني الله وحباني به، لأن الأولاد يشمون ويقبلون فكأنهم من جملة الرياحين‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ من الدنيا ‏"‏ أي نصيبي من الريحان الدنيوي‏.‏

وقال ابن بطال يؤخذ من الحديث أنه يجب تقديم ما هو أوكد على المرء من أمر دينه لإنكار ابن عمر على من سأله عن دم البعوض مع تركه الاستغفار من الكبيرة التي ارتكبها بالإعانة على قتل الحسين فوبخه بذلك، وإنما خصه بالذكر لعظم قدر الحسين ومكانه من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى‏.‏

والذي يظهر أن ابن عمر لم يقصد ذلك الرجل بعينه بل أراد التنبيه على جفاء أهل العراق وغلبة الجهل عليهم بالنسبة لأهل الحجاز، ولا مانع أن يكون بعد ذلك أفتى السائل عن خصوص ما سأل عنه لأنه لا يحل له كتمان العلم إلا إن حمل على أن السائل كان متعنتا‏.‏

ويؤيد ما قلته أنه ليس في القصة ما يدل على أن السائل المذكور كان ممن أعان على قتل الحسين، فإن ثبت ذلك فالقول ما قال ابن بطال والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئاً فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنْ النَّارِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عبد الله بن أبي بكر‏)‏ أي ابن محمد بن عمرو بن حزم، ومضى في الزكاة من رواية ابن المبارك عن معمر ‏"‏ عبد الله بن أبي بكر بن حزم ‏"‏ فنسب أباه لجد أبيه وإدخال الزهري بينه وبين عروة رجلا مما يؤذن بأنه قليل التدليس، وقد أخرجه الترمذي مختصرا من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمر بإسقاط عبد الله بن أبي بكر من السند، فإن كان محفوظا احتمل أن يكون الزهري سمعه من عروة مختصرا وسمعه عنه مطولا وإلا فالقول ما قال ابن المبارك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏جاءتني امرأة ومعها بنتان‏)‏ لم أقف على أسمائهن، وسقطت الواو لغير أبي ذر من قوله‏:‏ ‏"‏ ومعها ‏"‏ وكذا هو في رواية ابن المبارك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها‏)‏ زاد معمر ‏"‏ ولم تأكل منها شيئا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته‏)‏ هكذا في رواية عروة‏.‏

ووقع في رواية عراك بن مالك عن عائشة ‏"‏ جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهن تمرة، ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فنشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها، فأعجبني شأنها ‏"‏ الحديث أخرجه مسلم‏.‏

وللطبراني من حديث الحسن بن علي نحوه، ويمكن الجمع بأن مرادها بقوله في حديث عروة فلم تجد عندي غير تمرة واحدة أي أخصها بها، ويحتمل أنها لم يكن عندها في أول الحال سوى واحدة فأعطتها ثم وجدت ثنتين، ويحتمل تعدد القصة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من يلي من هذه البنات شيئا‏)‏ كذا للأكثر بتحتانية مفتوحة أوله من الولاية، وللكشميهني بموحدة مضمومة من البلاء‏.‏

وفي رواية الكشميهني أيضا ‏"‏ بشيء ‏"‏ وقواه عياض وأيده برواية شعيب بلفظ ‏"‏ من ابتلي ‏"‏ وكذا وقع في رواية معمر عند الترمذي، واختلف في المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلي بما يصدر منهن، وكذلك هل هو على العموم في البنات، أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما يفعل به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأحسن إليهن‏)‏ هذا يشعر بأن المراد بقوله في أول الحديث‏:‏ ‏"‏ من هذه ‏"‏ أكثر من واحدة، وقد وقع في حديث أنس عند مسلم ‏"‏ من عال جاريتين ‏"‏ ولأحمد من حديث أم سلمة ‏"‏ من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذاتي قرابة يحتسب عليهما ‏"‏ والذي يقع في أكثر الروايات بلفظ الإحسان وفي رواية عبد المجيد فصبر عليهن، ومثله في حديث عقبة بن عامر في ‏"‏ الأدب المفرد ‏"‏ وكذا وقع في ابن ماجه وزاد ‏"‏ وأطعمهن وسقاهن وكساهن ‏"‏ وفي حديث ابن عباس عند الطبراني فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن وفي حديث جابر عند أحمد وفي الأدب المفرد ‏"‏ يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن ‏"‏ زاد الطبري فيه ‏"‏ ويزوجهن ‏"‏ وله نحوه من حديث أبي هريرة في ‏"‏ الأوسط ‏"‏ وللترمذي وفي ‏"‏ الأدب المفرد ‏"‏ من حديث أبي سعيد ‏"‏ فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن ‏"‏ وهذه الأوصاف يجمعها لفظ ‏"‏ الإحسان ‏"‏ الذي اقتصر عليه في حديث الباب، وقد اختلف في المراد بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو بما زاد عليه‏؟‏ والظاهر الثاني، فإن عائشة أعطت المرأة التمرة فآثرت بها ابنتيها فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان بما أشار إليه من الحكم المذكور، فدل على أن من فعل معروفا لم يكن واجبا عليه أو زاد على قدر الواجب عليه عد محسنا، والذي يقتصر على الواجب وإن كان يوصف بكونه محسنا لكن المراد من الوصف المذكور قدر زائد، وشرط الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه، والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث، والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله، وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقط ففي حديث ابن عباس المتقدم ‏"‏ فقال رجل من الأعراب‏:‏ أو اثنتين‏؟‏ فقال‏:‏ أو اثنتين ‏"‏ وفي حديث عوف بن مالك عند الطبراني ‏"‏ فقالت امرأة ‏"‏ وفي حديث جابر ‏"‏ وقيل ‏"‏ وفي حديث أبي هريرة ‏"‏ قلنا ‏"‏ وهذا يدل على تعدد السائلين، وزاد في حديث جابر ‏"‏ فرأى بعض القوم أن لو قال وواحدة لقال وواحدة ‏"‏ وفي حديث أبي هريرة قلنا‏:‏ وثنتين‏؟‏ قال‏:‏ وثنتين‏.‏

قلنا‏:‏ وواحدة‏؟‏ قال‏:‏ وواحدة ‏"‏ وشاهده حديث ابن مسعود رفعه ‏"‏ من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأوسع عليها من نعمة الله التي أوسع عليه ‏"‏ أخرجه الطبراني بسند واه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كن له سترا من النار‏)‏ كذا في أكثر الأحاديث التي أشرت إليها، ووقع في رواية عبد المجيد ‏"‏ حجابا ‏"‏ وهو بمعناه‏.‏

وفي الحديث تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن، بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال‏.‏

قال ابن بطال‏:‏ وفيه جواز سؤال المحتاج، وسخاء عائشة لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بها، وأن القليل لا يمتنع التصدق به لحقارته، بل ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل أو كثر‏.‏

وفيه جواز ذكر المعروف إن لم يكن على وجه الفخر ولا المنة‏.‏

وقال النووي تبعا لابن بطال‏:‏ إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات، فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك، ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن‏.‏

وقال شيخنا في ‏"‏ شرح الترمذي ‏"‏‏:‏ يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار، أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إليهن أو يسيء، ولهذا قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى، فإن من لا يتقي الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه، أو يقصر عما أمر بفعله، أولا يقصد بفعله امتثال أمر الله وتحصيل ثوابه والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأمامة بنت أبي العاص‏)‏ أي ابن الربيع، وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإذا ركع وضع‏)‏ كذا للأكثر بحذف المفعول، وللكشميهني ‏"‏ وضعها ‏"‏ وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في أوائل الصلاة في أبواب سترة المصلي، ووقع هنا بلفظ ‏"‏ ركع ‏"‏ وهناك بلفظ ‏"‏ سجد ‏"‏ ولا منافاة بينهما بل يحمل على أنه كان يفعل ذلك في حال الركوع والسجود، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة، وهو رحمة الولد، وولد الولد ولد‏.‏

ومن شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن تسقط فيضعها بالأرض وكأنها كانت لتعلقها به لا تصير في الأرض فتجزع من مفارقته، فيحتاج أن يحملها إذا قام‏.‏

واستنبط منه بعضهم عظم قدر رحمة الولد لأنه تعارض حينئذ المحافظة على المبالغة في الخشوع والمحافظة على مراعاة خاطر الولد فقدم الثاني، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لبيان الجواز‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِساً فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن أبا هريرة قال‏)‏ كذا في رواية شعيب، ووقع عند مسلم من رواية سفيان بن عيينة ومعمر فرقهما كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعنده الأقرع بن حابس‏)‏ الجملة حالية، وقد تقدم نسب الأقرع في تفسير سورة الحجرات، وهو من المؤلفة، وممن حسن إسلامه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا‏)‏ زاد الإسماعيلي في روايته ‏"‏ ما قبلت إنسانا قط‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من لا يرحم لا يرحم‏)‏ هو بالرفع فيهما على الخبر‏.‏

وقال عياض‏:‏ هو للأكثر‏.‏

وقال أبو البقاء ‏"‏ من ‏"‏ موصولة ويجوز أن تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيهما، قال السهيلي‏:‏ جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام، لأنه سيق للرد على من قال‏:‏ ‏"‏ إن لي عشرة من الولد الخ ‏"‏ أي الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم، ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف‏.‏

قلت‏:‏ وهو أولى من جهة أخرى لأن يصير من نوع ضرب المثل، ورجح بعضهم كونها موصولة لكون الشرط إذا أعقبه نفي ينفى غالبا بلم، وهذا لا يقتضي ترجيحا إذا كان المقام لائقا بكونها شرطية‏.‏

وأجاز بعض شراح ‏"‏ المشارق ‏"‏ الرفع في الجزءين والجزم فيهما والرفع في الأولى والجزم في الثاني وبالعكس فيحصل أربعة أوجه، واستبعد الثالث، ووجه بأنه يكون في الثاني بمعنى النهي أي لا ترحموا من لا يرحم الناس، وأما الرابع فظاهر وتقديره من لا يكن من أهل الرحمة فإنه لا يرحم، ومثله قول الشاعر‏:‏ فقلت له احمل فوق طوقك إنها مطوقة من يأتها لا يضيرها وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة، وكذا الضم والشم والمعانقة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن يوسف‏)‏ هو الفريابي، وسفيان هو الثوري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن هشام‏)‏ هو ابن عروة، ووقع في رواية الإسماعيلي ‏"‏ عن هشام بن عروة عن أبيه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏جاء أعرابي‏)‏ يحتمل أن يكون هو الأقرع المذكور في الذي قبله، ويحتمل أن يكون قيس بن عاصم التميمي ثم السعدي، فقد أخرج أبو الفرج الأصبهاني في ‏"‏ الأغاني ‏"‏ ما يشعر بذلك ولفظه ‏"‏ عن أبي هريرة أن قيس بن عاصم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فذكر قصة فيها ‏"‏ فهل إلا أن تنزع الرحمة منك ‏"‏ فهذا أشبه بلفظ حديث عائشة‏.‏

ووقع نحو ذلك لعيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري أخرجه أبو يعلى في مسنده بسند رجاله ثقات إلى أبي هريرة قال‏:‏ ‏"‏ دخل عيينة بن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن والحسين فقال‏:‏ أتقبلهما يا رسول الله‏؟‏ إن لي عشرة فما قبلت أحدا منهم ‏"‏ ويحتمل أن يكون وقع ذلك لجميعهم فقد وقع في رواية مسلم ‏"‏ قدم ناس من الأعراب فقالوا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تقبلون الصبيان‏)‏ كذا للأكثر بحذف أداة الاستفهام، وثبتت في رواية الكشميهني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فما نقبلهم‏)‏ وفي رواية الإسماعيلي ‏"‏ فوالله ما نقبلهم ‏"‏ وعند مسلم ‏"‏ فقال‏:‏ نعم‏.‏

قالوا‏:‏ لكنا والله ما نقبل‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو أملك‏)‏ هو بفتح الواو والهمزة الأولى للاستفهام الإنكاري ومعناه النفي، أي لا أملك، أي لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه‏.‏

ووقع عند مسلم بحذف الاستفهام وهي مرادة، وعند الإسماعيلي ‏"‏ وما أملك ‏"‏ وله في أخرى ‏"‏ ما ذنبي إن كان الخ‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن نزع‏)‏ بفتح الهمزة في الروايات كلها مفعول أملك وحكى بعض شراح ‏"‏ المصابيح ‏"‏ كسر الهمزة على أنها شرط والجزاء محذوف، وهو من جنس ما تقدم، أي إن نزع الله الرحمة من قلبك لا أملك لك ردها إليه‏.‏

ووقع في قصة عيينة ‏"‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ من لا يرحم لا يرحم‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيّاً فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا ابن أبي مريم‏)‏ هو سعيد، ومدار هذا الحديث في الصحيحين عليه‏.‏

وأبو غسان هو محمد بن مطرف، والإسناد منه فصاعدا مدنيون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ بسبي ‏"‏ وبضم قاف ‏"‏ قدم ‏"‏ وهذا السبي هو سبي هوازن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي‏)‏ كذا للمستملي والسرخسي بسكون المهملة من تحلب وضم اللام وثديها بالنصب وتسقي بفتح المثناة وبقاف مكسورة، وللباقين ‏"‏ قد تحلب ‏"‏ بفتح الحاء وتشديد اللام أي تهيأ لأن يحلب، وثديها بالرفع ففي رواية الكشميهني بالإفراد وللباقين ‏"‏ ثدياها ‏"‏ بالتثنية، وللكشميهني ‏"‏ بسقي ‏"‏ بكسر الموحدة وفتح المهملة وسكون القاف وتنوين التحتانية وللباقين ‏"‏ تسعى ‏"‏ بفتح العين المهملة من السعي وهو المشي بسرعة‏.‏

وفي رواية مسلم عن الحلواني وابن عسكر كلاهما عن ابن أبي مريم ‏"‏ تبتغي ‏"‏ بموحدة ساكنة ثم مثناة مفتوحة ثم غين معجمة من الابتغاء وهو الطلب، قال عياض‏:‏ وهو وهم، والصواب ما في رواية البخاري‏.‏

وتعقبه النووي بأن كلا من الروايتين صواب، فهي ساعية وطالبة لولدها‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ لا خفاء بحسن رواية ‏"‏ تسعى ‏"‏ ووضوحها، ولكن لرواية تبتغي وجها وهو تطلب ولدها، وحذف المفعول للعلم به، فلا يغلط الراوي مع هذا التوجيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها‏)‏ كذا للجميع ولمسلم، وحذف منه شيء بينته رواية الإسماعيلي ولفظه ‏"‏ إذا وجدت صبيا أخذته فأرضعته فوجدت صبيا فأخذته فألزمته بطنها ‏"‏ وعرف من سياقه أنها كانت فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللبن في ثديها، فكانت إذا وجدت صبيا أرضعته ليخف عنها، فلما وجدت صبيها بعينه أخذته فالتزمته‏.‏

ولم أقف على اسم هذا الصبي ولا على اسم أمه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أترون‏)‏ ‏؟‏ بضم المثناة أي أتظنون‏؟‏ قوله‏:‏ ‏(‏قلنا لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه‏)‏ أي لا تطرحه طائعة أبدا‏.‏

وفي رواية الإسماعيلي ‏"‏ فقلنا لا والله الخ‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لله‏)‏ بفتح أوله لام تأكيد، وصرح بالقسم في رواية الإسماعيلي فقال‏:‏ ‏"‏ والله لله أرحم الخ‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بعباده‏)‏ كأن المراد بالعباد هنا من مات على الإسلام، ويؤيده ما أخرجه أحمد والحاكم من حديث أنس قال‏:‏ ‏"‏ مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي على الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول‏:‏ ابني ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم‏:‏ يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار، فقال‏:‏ ولا الله بطارح حبيبه في النار ‏"‏ فالتعبير بحبيبه يخرج الكافر‏.‏

وكذا من شاء إدخاله ممن لم يتب من مرتكبي الكبائر‏.‏

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة‏:‏ لفظ العبد علم ومعناه خاص بالمؤمنين، وهو كقوله تعالى‏:‏ ‏(‏ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون‏)‏ فهي عامة من جهة الصلاحية وخاصة بمن كتبت له قال‏:‏ ويحتمل أن يكون المراد أن رحمة الله لا يشبهها شيء لمن سبق له منها نصيب من أي العباد كان حتى الحيوانات‏.‏

وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله وحده، وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فالله سبحانه وتعالى أرحم منه، فليقصد العاقل لجاجته من هو أشد له رحمة، قال‏:‏ وفي الحديث جواز نطر النساء المسبيات، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن النظر إلى المرأة المذكورة، بل في سياق الحديث ما يقتضي إذنه في النظر إليها‏.‏

وفيه ضرب المثل بما يدرك بالحواس لما لا يدرك بها لتحصيل معرفة الشيء على وجهه، وإن كان الذي ضرب به المثل لا يحاط بحقيقته لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل، ومع ذلك فقربها النبي صلى الله عليه وسلم للسامعين بحال المرأة المذكورة‏.‏

وفيه جواز ارتكاب أخف الضررين، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه المرأة عن إرضاع للأطفال الذين أرضعتهم مع احتمال أن يكبر بعضهم فيتزوج بعض من أرضعته المرأة معه، لكن لما كانت حالة الإرضاع ناجزة، وما يخشى من المحرمية متوهم اغتفر‏.‏

قلت‏:‏ ولفظ الصبي بالتذكير في الخبر ينازع في ذلك، قال‏:‏ وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقد يستدل به على عكس ذلك، فأما الأول فمن جهة أن الأطفال لولا أنهم كان بهم ضرورة إلى الإرضاع قي تلك الحالة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ترضع أحدا منهم، وأما الثاني وهو أقوى فلأنه أقرها على إرضاعهم من قبل أن تتبين الضرورة ا هـ‏.‏

ملخصا، ولا يخفي ما فيه‏.‏

*3*باب جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب‏)‏ بالتنوين ‏(‏جعل الله الرحمة في مائة جزء‏)‏ هكذا ترجم ببعض الحديث‏.‏

وفي رواية النسفي ‏"‏ باب من الرحمة ‏"‏ وللإسماعيلي ‏"‏ باب ‏"‏ بغير ترجمة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الْبَهْرَانِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءاً وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءاً وَاحِداً فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏البهراني‏)‏ بفتح الموحدة وسكون الهاء نسبة إلى قبيلة من قضاعة ينتهي نسبهم إلى بهر ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة، نزل أكثرهم حمص في الإسلام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏جعل الله الرحمة في مائة جزء‏)‏ قال الكرماني كان المعنى يتم بدون الظرف فلعل ‏"‏ في ‏"‏ زائدة أو متعلقة بمحذوف، وفيه نوع مبالغة إذ جعلها مظروفا لها معنى بحيث لا يفوت منها شيء‏.‏

وقال ابن أبي جمرة‏:‏ يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما من على خلقه بالرحمة جعلها في مائة وعاء فأهبط منها واحدا للأرض‏.‏

قلت‏:‏ خلت أكثر الطرق عن الظرف كرواية سعيد المقبري عن أبي هريرة الآتية في الرقاق ‏"‏ إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ‏"‏ ولمسلم من رواية عطاء عن أبي هريرة ‏"‏ إن لله مائة رحمة ‏"‏ وله من حديث سلمان ‏"‏ إن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السماوات والأرض، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض ‏"‏ وقال القرطبي‏:‏ يجوز أن يكون معنى ‏"‏ خلق ‏"‏ اخترع وأوجد، ويجوز أن يكون بمعنى قدر، وقد ورد خلق بمعنى قدر في لغة العرب فيكون المعنى أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السماوات والأرض‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ كل رحمة تسع طباق الأرض ‏"‏ المراد بها التعظيم والتكثير، وقد ورد التعظيم بهذا اللفظ في اللغة والشرع كثيرا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا‏)‏ في رواية عطاء ‏"‏ وأخر عنده تسعة وتسعين رحمة ‏"‏ وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم ‏"‏ وخبأ عنده مائة إلا واحدة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأنزل في الأرض جزءا واحدا‏)‏ في رواية المقبري ‏"‏ وأرسل في خلقه كلهم رحمة ‏"‏ وفي رواية عطاء ‏"‏ أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والأنس والبهائم ‏"‏ وفي حديث سلمان ‏"‏ فجعل منها في الأرض واحدة ‏"‏ قال القرطبي هذا نص في أن الرحمة يراد بها متعلق الإرادة لا نفس الإرادة، وأنها راجعة إلى المنافع والنعم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه‏)‏ في رواية عطاء ‏"‏ فيها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها ‏"‏ وفي حديث سلمان ‏"‏ فيها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض ‏"‏ قال ابن أبي جمرة‏:‏ خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده، ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل‏.‏

ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها‏.‏

ووقع في حديث سلمان عند مسلم في آخره من الزيادة ‏"‏ فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة مائة ‏"‏ وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضا، وصرح بذلك المهلب فقال‏:‏ الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم‏.‏

قال‏:‏ ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوفا بها، فهي التي يرحمهم بها زائدا على الرحمة التي خلقها لهم، قال‏:‏ ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض، لأن استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض‏.‏

قلت‏:‏ وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان، رحمة من صفة الذات وهي لا تتعدد، ورحمة من صفة الفعل وهي المشار إليها هنا‏.‏

ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة بل اتفقت جميع الطرق على أن عنده تسعة وتسعين رحمة، وزاد في حديث سلمان أنه يكملها يوم القيامة مائة بالرحمة التي في الدنيا، فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ مقتضى هذا الحديث أن الله علم إن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه مائة نوع، فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم، فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي فبلغت مائة وكلها للمؤمنين، وإليه الإشارة بقوله تعالى‏:‏ ‏(‏وكان بالمؤمنين رحيما‏)‏ فإن رحيما من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقها، ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرها إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات للمؤمنين، وإليه الإشارة بقوله تعالى‏:‏ ‏(‏فسأكتبها للذين يتقون‏)‏ الآية‏.‏

وقال الكرماني‏:‏ الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير، والقدرة في نفسها غير متناهية، والتعليق غير متناه، لكن حصره في مائة على سبيل التمثيل تسهيلا للفهم وتقليلا لما عند الخلق وتكثيرا لما عند الله سبحانه وتعالى، وأما مناسبة هذا العدد الخاص فحكى القرطبي عن بعض الشراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير والمبالغة فيه، وتعقبه بأنه لم تجر عادة العرب بذلك في المائة وإنما جرى في السبعين، كذا قال‏.‏

وقال ابن أبي جمرة‏:‏ ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسع وستين جزءا فإذا قوبل كل جزء برحمة زادت الرحمات ثلاثين جزءا، فيؤخذ منه أن الرحمة في الآخرة أكثر من النقمة فيها‏.‏

ويؤيده قوله‏:‏ ‏"‏ غلبت رحمتي غضبي‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ لكن تبقى مناسبة خصوص هذا العدد، فيحتمل أن تكون مناسبة هذا العدد الخاص لكونه مثل عدد درج الجنة، والجنة هي محل الرحمة، فكان كل رحمة بإزاء درجة، وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى، فمن نالته منها رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة، وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة‏.‏

وقال ابن أبي جمرة‏:‏ في الحديث إدخال السرور على المؤمنين، لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوما مما يكون موعودا‏.‏

وفيه الحث على الإيمان، واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة‏.‏

قلت‏:‏ وقد وقع في آخر حديث سعيد المقبري في الرقاق ‏"‏ فلو يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ‏"‏ وأفرده مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قتل الولد خشية أن يأكل معه‏)‏ تقدير الكلام‏:‏ قتل المرء ولده الخ فالضمير يعود للمقدر في قوله قتل الولد‏.‏

ووقع لأبي ذر عن المستملي والكشميهني ‏"‏ باب أي الذنب أعظم ‏"‏ وعند النسفي ‏"‏ باب من الرحمة‏"‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدّاً وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ الْآيَةَ

الشرح‏:‏

حديث ابن مسعود ‏"‏ أي الذنب أعظم ‏"‏ الحديث، سيأتي شرحه مستوفى في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب وضع الصبي في الحجر‏)‏ ذكر فيه حديث عائشة ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره ‏"‏ وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة، وتقدم أيضا قريبا في العقيقة، ويستفاد منه الرفق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم‏.‏

*3*باب وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب وضع الصبي على الفخذ‏)‏ هذه الترجمة أخص من التي قبلها، وذكر فيه حديث أسامة بن زيد‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ يُحَدِّثُهُ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ التَّيْمِيُّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِي مَكْتُوباً فِيمَا سَمِعْتُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبيه‏)‏ هو سليمان بن طرخان التيمي، وأبو تميمة هو طريف؛ بمهملة بوزن عظيم ابن مجالد بالجيم الهجيمي بالجيم مصغر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر‏)‏ استشكله الداودي فيما نقله ابن التين فقال‏:‏ لا أدري ذلك وقع في وقت واحد لأن أسامة أكبر من الحسن، ثم أخذ يستدل على ذلك، والأمر فيه أوضح من أن يحتاج إلى دليل فإن أكثر ما قيل في عمر الحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين وأما أسامة فكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وقد أمره على الجيش الذي اشتمل على عدد كثير من كبار المسلمين كعمر كما تقدم بيانه في ترجمته في المناقب، وصرح جماعة بأنه كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة، وذكر الواقدي في المغازي عن محمد بن الحسن بن أسامة عن أهله قالوا‏:‏ ‏"‏ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة ابن تسع عشرة سنة ‏"‏ فيحتمل أن يكون ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة مراهق والحسن ابن سنتين مثلا ويكون إقعاده أسامة في حجره لسبب اقتضى ذلك كمرض مثلا أصاب أسامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته فيه ومعزته عنده يمرضه بنفسه، فيحتمل أن يكون أقعده في تلك الحالة، وجاء الحسن ابن ابنته فأقعده على الفخذ الأخرى وقال معتذرا عن ذلك ‏"‏ إني أحبهما ‏"‏ والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعن علي قال حدثنا يحيى حدثنا سليمان‏)‏ أما علي فهو علي بن عبد الله المديني، وأما يحيى فهو ابن سعيد القطان، وأما سليمان فهو التيمي المذكور قبل، ثم هو معطوف على السند الذي قبله وهو قوله‏:‏ ‏"‏ حدثنا عبد الله بن محمد ‏"‏ فيكون من رواية البخاري عن علي، ولكنه عبر عنه بصيغة عن فقال‏:‏ ‏"‏ حدثنا عبد الله بن محمد الخ وعن علي الخ ‏"‏ ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله‏:‏ ‏"‏ حدثنا عارم ‏"‏ فيكون من رواية البخاري عن شيخه بواسطة قرينه عبد الله بن محمد، ولا يستغرب ذلك من رواية الأقران ولا من البخاري فقد حدث بالكثير عن كثير من شيوخه ويدخل أحيانا بينهم الواسطة، وقد حدث عن عارم بالكثير بغير واسطة منها ما سيأتي قريبا من ‏"‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ‏"‏ وأدخل هنا بينه وبين عبد الله بن محمد الجعفي، ووقع في بعض النسخ في آخر هذا الحديث ‏"‏ قيل لأبي عبد الله‏:‏ من يقول عن علي‏؟‏ فقال‏:‏ حدثنا عبد الله بن محمد ‏"‏ انتهى فإن كان محفوظا صح الاحتمال الأخير وبالله التوفيق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال التيمي‏)‏ هو موصول بالسند المذكور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فوقع في قلبي منه شيء‏)‏ يعني شك هل سمعه من أبي تميمة عن أبي عثمان أو سمعه من أبي عثمان بغير واسطة، وفي السند على الأول ثلاثة بصريون من التابعين في نسق من سليمان التيمي فصاعدا، وليس لأبي تميمة في البخاري إلا هذا الحديث وآخر سيأتي في كتاب الأحكام من روايته عن جندب البجلي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت‏)‏ أي من أبي عثمان، فكأنه سمعه من أبي تميمة عن أبي عثمان ثم لقي أبا عثمان فسمعه منه أو كان سمعه من أبي عثمان فثبته فيه أبو تميمة، وانتزع منه بعضهم جواز الاعتماد في تحديثهم على خطه ولو لم يتذكر السماع، ولا حجة فيه لاحتمال التذكر في هذه الحالة، وقد ذكر ابن الصلاح المسألة ونقل الخلاف فيها، والراجح في الرواية الاعتماد‏.‏

*3*باب حُسْنُ الْعَهْدِ مِنْ الْإِيمَانِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب حسن العهد من الإيمان‏)‏ قال أبو عبيد‏:‏ العهد هنا رعاية الحرمة‏.‏

وقال عياض‏:‏ هو الاحتفاظ بالشيء والملازمة له‏.‏

وقال الراغب‏:‏ حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال‏.‏

وعهد الله تارة يكون بما ركزه في العقل وتارة بما جاءت به الرسل، وتارة بما يلتزمه المكلف ابتداء كالنذر، ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏(‏ومنهم من عاهد الله‏)‏ وأما لفظ ‏"‏ العهد ‏"‏ فيطلق بالاشتراك بإزاء معان أخرى، منها الزمان والمكان واليمين والذمة والصحة والميثاق والإيمان والنصيحة والوصية والمطر ويقال له العهاد أيضا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِي فِي خُلَّتِهَا مِنْهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة‏)‏ قد تقدم شرحه في ترجمة خديجة من كتاب المناقب‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ على خديجة ‏"‏ يريد من خديجة فأقام ‏"‏ على ‏"‏ مقام ‏"‏ من ‏"‏ وحروف الجر تتناوب في رأي‏.‏

أو ‏"‏ على ‏"‏ سببية أي بسبب خديجة‏.‏

وقوله فيه‏:‏ ‏"‏ ولقد أمره ربه الخ ‏"‏ تقدم شرحه هناك أيضا، ولكن أورده هناك من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وقوله فيه‏:‏ ‏"‏ وإن كان ليذبح الشاة ثم ليهدي في خلتها منها ‏"‏ أي من الشاة المذبوحة، وزاد في رواية الليث عن هشام في فضل خديجة ما يسعهن، وقد تقدم هناك بيان الاختلاف في ضبط هذه اللفظة، وإن مخففة من الثقيلة، وخلتها بضم المعجمة أي خلائلها‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ الخلة مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجماعة، تقول‏:‏ رجل خلة وامرأة خلة وقوم خلة، ويحتمل أن يكون فيه محذوف تقديره‏:‏ إلى أهل خلتها، أي أهل صداقتها، والخلة الصداقة والخليل الصديق‏.‏

قلت‏:‏ وقع في رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ ‏"‏ ثم نهديها إلى خلائلها ‏"‏ وسبق في المناقب من وجه آخر عن هشام بن عروة ‏"‏ وإلى أصدقائها ‏"‏ وللبخاري في ‏"‏ الأدب المفرد ‏"‏ من حديث أنس ‏"‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي، بالشيء يقول‏:‏ اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة‏"‏‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ جرى البخاري على عادته في الاكتفاء بالإشارة دون التصريح، فإن لفظ الترجمة قد ورد في حديث يتعلق بخديجة رضي الله عنها أخرجه الحاكم والبيهقي في ‏"‏ الشعب ‏"‏ من طريق صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت‏:‏ ‏"‏ جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ كيف أنتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا‏؟‏ قالت‏:‏ بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله‏.‏

فلما خرجت قلت‏:‏ يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال‏؟‏ فقال‏:‏ يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان ‏"‏ وأخرجه البيهقي أيضا من طريق مسلم بن جنادة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله بمعنى القصة وقال‏:‏ غريب‏.‏

ومن طريق أبي سلمة عن عائشة نحوه وإسناده ضعيف‏.‏

*3*باب فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيماً

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب فضل من يعول يتيما‏)‏ أي يربيه وينفق عليه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عبد العزيز بن أبي حازم‏)‏ أي سلمة بن دينار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنا وكافل اليتيم‏)‏ أي القيم بأمره ومصالحه، زاد مالك من مرسل صفوان بن سليم ‏"‏ كافل اليتيم له أو لغيره ‏"‏ ووصله البخاري في ‏"‏ الأدب المفرد ‏"‏ والطبراني من رواية أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها، ومعنى قوله له بأن يكون جدا أو عما أو أخا أو نحو ذلك من الأقارب، أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها‏.‏

وأخرج البزار من حديث أبي هريرة موصولا ‏"‏ من كفل يتيما ذا قرابة أو لا قرابة له ‏"‏ وهذه الرواية تفسر المراد بالرواية التي قبلها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأشار بإصبعيه السبابة‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ السباحة ‏"‏ بمهملة بدل الموحدة الثانية، والسباحة هي الأصبع التي تلي الإبهام سميت بذلك لأنها يسبح بها في الصلاة فيشار بها في التشهد لذلك، وهي السبابة أيضا لأنها يسب بها الشيطان حينئذ‏.‏

قال ابن بطال‏:‏ حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك‏.‏

قلت‏:‏ قد تقدم الحديث في كتاب اللعان وفيه ‏"‏ وفرج بينهما ‏"‏ أي بين السبابة والوسطى، وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى، وهو نظير الحديث الآخر ‏"‏ بعثت أنا والساعة كهاتين ‏"‏ الحديث، وزعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك استوت إصبعاه في تلك الساعة ثم عادتا إلى حالهما الطبيعية الأصلية تأكيدا لأمر كفالة اليتيم‏.‏

قلت‏:‏ ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال، ويكفي في إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخرى، وقد وقع في رواية لأم سعيد المذكورة عند الطبراني ‏"‏ معي في الجنة كهاتين ‏"‏ يعني المسبحة والوسطى ‏"‏ إذا اتقى ‏"‏ ويحتمل أن يكون المراد قرب المنزلة حالة دخول الجنة، لما أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة رفعه ‏"‏ أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني فأقول‏:‏ من أنت فتقول‏:‏ أنا امرأة تأيمت على أيتام لي ‏"‏ ورواته لا بأس بهم، وقوله‏:‏ ‏"‏ تبادرني ‏"‏ أي لتدخل معي أو تدخل في أثري، ويحتمل أن يكون المراد بمجموع الأمرين‏:‏ سرعة الدخول، وعلو المنزلة‏.‏

وقد أخرج أبو داود من حديث عوف بن مالك رفعه ‏"‏ أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة‏:‏ امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا ‏"‏ فهذا فيه قيد زائد وتقييد في الرواية التي أشرت إليها بقوله‏:‏ ‏"‏ اتقي الله ‏"‏ أي فيما يتعلق باليتيم المذكور‏.‏

وقد أخرج الطبراني في ‏"‏ المعجم الصغير ‏"‏ من حديث جابر ‏"‏ قلت يا رسول الله مم أضرب منه يتيمي‏؟‏ قال‏:‏ مم كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ‏"‏ وقد زاد في رواية مالك المذكور ‏"‏ حتى يستغني عنه ‏"‏ فيستفاد منه أن للكفالة المذكورة أمدا‏.‏

قال شيخنا في ‏"‏ شرح الترمذي ‏"‏ لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي أو منزلة النبي لكون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشدا، وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه، ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه، فظهرت مناسبة ذلك ا هـ ملخصا‏.‏

*3*باب السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الساعي على الأرملة‏)‏ أي في مصالحها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

الشرح‏:‏

حديث أبي هريرة ذكره موصولا وحديث صفوان بن سليم مرسلا كلاهما من رواية مالك، وقد تقدم شرحه في كتاب النفقات‏.‏

*3*باب السَّاعِي عَلَى الْمِسْكِينِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الساعي على المسكين‏)‏ ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبله مقتصرا عليه دون المرسل، ووقع في هذه الرواية ‏"‏ كالمجاهد في سبيل الله ‏"‏ وأحسبه قال يشك القعنبي وهو رواية عن مالك ‏"‏ كالقائم لا يفتر ‏"‏ ولفظ الرواية التي قبلها لإسماعيل بن أبي أويس عن مالك ‏"‏ كالمجاهد أو كالذي يصوم ‏"‏ الحديث، وقد تقدم بيان ذلك واضحا في كتاب النفقات‏.‏

*3*باب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب رحمة الناس والبهائم‏)‏ أي صدور الرحمة من الشخص لغيره، وكأنه أشار إلى حديث ابن مسعود رفعه قال‏:‏ ‏"‏ لن تؤمنوا حتى ترحموا، قالوا كلنا رحيم يا رسول الله، قال‏:‏ إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة الناس رحمة العامة ‏"‏ أخرجه الطبراني ورجاله ثقات‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيقاً رَحِيماً فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

الشرح‏:‏

حديث مالك بن الحويرث وفيه ‏"‏ وصلوا كما رأيتموني أصلي ‏"‏ وقد سبق شرحه في كتاب الصلاة، والغرض منه هنا قوله ‏"‏ وكان رقيقا رحيما ‏"‏ وهو للأكثر بقافين من الرقة، وللقابسي والأصيلي والكشميهني بفاء ثم قاف من الرفق، وقوله‏:‏ ‏"‏ شببة ‏"‏ بفتح المعجمة والموحدة جمع شاب مثل بار وبررة، وقوله‏:‏ ‏"‏ فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ‏"‏ وفي الرواية الأخرى ‏"‏ لو رجعتم إلى أهليكم فعلمتموهم ‏"‏ استدل به ابن التين على أن الهجرة قبل الفتح لم تكن واجبة على الأعيان بل على البعض، وفيه نظر، ومن أين له أن وفود مالك ومن معه كان قبل الفتح‏؟‏ وقوله‏:‏ ‏"‏ وصلوا كما رأيتموني أصلي ‏"‏ حكى ابن التين عن الداودي أنه فيه دلالة على إمامة الصبيان، وزيفه فأجاد‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْراً فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْراً فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

الشرح‏:‏

حديث أبي هريرة ‏"‏ في كل ذات كبد رطبة أجر ‏"‏ وفيه قصة الرجل الذي سقى الكلب، وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الشرب قبيل كتاب الاستقراض، والرطوبة هنا كناية عن الحياة، وقيل‏:‏ إن الكبد إذا ظمئت ترطبت بدليل أنها إذا ألقيت في النار ظهر منها الرشح، والسبب في ذلك أن النار تخرج منها رطوبتها إلى خارج، وقد تقدم في بدء الخلق أن القصة المذكورة وقع نحوها لامرأة، وحمل على التعدد‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعاً يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ

الشرح‏:‏

حديث أبي هريرة أيضا في قصة الأعرابي الذي قال‏:‏ ‏"‏ اللهم ارحمني ومحمدا ‏"‏ وقد تقدمت الإشارة إليه في كتاب الوضوء، وأنه الذي بال في المسجد، وأنه ذو الخويصرة اليماني، وقيل‏:‏ الأقرع بن حابس‏.‏

وأخرج ابن ماجه وصححه ابن حبان من وجه آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏"‏ دخل الأعرابي المسجد فقال‏:‏ اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لقد احتظرت واسعا ثم تنحى الأعرابي فبال في ناحية المسجد ‏"‏ الحديث قوله‏:‏ ‏(‏لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله‏)‏ حجرت بمهملة ثم جيم ثقيلة ثم راء أي ضيقت وزنا ومعنى، ورحمة الله واسعة كما قال تعالى، واتفقت الروايات على أن ‏"‏ حجرت ‏"‏ بالراء لكن نقل ابن التين أنها في رواية أبي ذر بالزاي، قال وهما بمعنى، والقائل ‏"‏ يريد رحمة الله ‏"‏ بعض رواته وكأنه أبو هريرة، قال ابن بطال‏:‏ أنكر صلى الله عليه وسلم على الأعرابي لكونه بخل برحمة الله على خلقه، وقد أثنى الله تعالى على من فعل خلاف ذلك حيث قال‏:‏ ‏(‏والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان‏)‏ وقوله في الرواية الأخرى ‏"‏ احتظرت ‏"‏ بحاء مهملة وظاء مشالة بمعنى امتنعت‏.‏

مأخوذ من الحظار بكسر أوله وهو الذي يمنع ما وراءه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْواً تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏زكريا‏)‏ هو ابن أبي زائدة، وعامر هو الشعبي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ترى المؤمنين في تراحمهم‏)‏ قال ابن أبي جمرة المراد من يكون إيمانه كاملا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وتوادهم‏)‏ بتشديد الدال، والأصل التوادد فأدغم، والتوادد تفاعل من المودة، والود والوداد بمعنى وهو تقرب شخص من آخر بما يحب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وتعاطفهم‏)‏ قال ابن أبي جمرة‏:‏ الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق لطيف، فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر، وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب المحبة كالتزاور والتهادي، وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضا كما يعطف الثوب عليه ليقويه ا هـ ملخصا‏.‏

ووقع في رواية الأعمش عن الشعبي وخيثمة فرقهما عن النعمان عند مسلم ‏"‏ المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ‏"‏ وفي رواية خيثمة اشتكى وإن اشتكى رأسه كله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كمثل الجسد‏)‏ أي بالنسبة إلى جميع أعضائه، ووجه التشبيه فيه التوافق في التعب والراحة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تداعى‏)‏ أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم، ومنه قولهم تداعت الحيطان أي تساقطت أو كادت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بالسهر والحمى‏)‏ أما السهر فلأن الألم يمنع النوم، وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها‏.‏

وقد عرف أهل الحذق الحمى بأنها حرارة غريزية تشتعل في القلب فتشب منه في جميع البدن فتشتعل اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية‏.‏

قال القاضي عياض‏:‏ فتشبيهه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح، وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية، وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا‏.‏

وقال ابن أبي جمرة‏:‏ شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء، لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف، فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف شأن ذلك الإخلال الأصل، وكذلك الجسد أصل كالشجرة وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْساً فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

الشرح‏:‏

حديث أنس ‏"‏ ما من مسلم غرس غرسا ‏"‏ تقدم شرحه في المزارعة، وقوله‏:‏ ‏"‏ أو دابة ‏"‏ إن كان مأخوذا من دب على الأرض فهو من عطف العام على الخاص، وإن كان المراد الدابة في العرف فهو من عطف جنس على جنس وهو الظاهر هنا‏.‏

قال ابن أبي جمرة‏:‏ يدخل الغارس في عموم قوله إنسان، فإن فضل الله واسع، وفيه التنويه يقدر المؤمن وأنه يحصل له الأجر وإن لم يقصد إليه عينا‏.‏

وفيه الترغيب في التصرف على لسان المعلم، والحض على التزام طريق المصلحين، والإرشاد إلى ترك المقاصد الفاسدة والترغيب في المقاصد الصالحة الداعية إلى تكثير الثواب، وأن تعاطي الأسباب التي اقتضتها الحكمة الربانية من عمارة هذه الدار لا ينافي العبادة ولا طريق الزهد ولا التوكل وفيه التحريض على تعلم السنة ليعلم المرء ما له من الخير فيرغب فيه، لأن مثل هذا الفضل المذكور في الغرس لا يدرك إلا من طريق السنة‏.‏

وفيه إشارة إلى أن المرء قد يصل إليه من الشر ما لم يعمل به ولا قصد إليه فيحذر من ذلك، لأنه لما جاز حصول هذا الخير بهذا الطريق جاز حصول مقابله ا هـ ملخصا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

الشرح‏:‏

حديث جرير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عمر بن حفص‏)‏ أي ابن غياث، والسند كله كوفيون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من لا يرحم لا يرحم‏)‏ تقدم هذا المتن في أثناء حديث أبي هريرة في ‏"‏ باب رحمة الولد ‏"‏ ووقع في حديث جرير في رواية لمسلم ‏"‏ من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ‏"‏ وهو عند الطبراني بلفظ ‏"‏ من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء ‏"‏ وله من حديث ابن مسعود رفعه ‏"‏ ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء ‏"‏ ورواته ثقات، وهو في حديث عبد الله بن عمر، وعند أبي داود والترمذي‏:‏ والحاكم بلفظ ‏"‏ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ‏"‏ وهذا الحديث قد اشتهر بالمسلسل بالأولية، وفي حديث الأشعث بن قيس عند الطبراني في الأوسط ‏"‏ من لم يرحم المسلمين لم يرحمه الله ‏"‏ قال ابن بطال‏:‏ فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب‏.‏

وقال ابن أبي جمرة‏:‏ يحتمل أن يكون المعنى من لا يرحم غيره بأي نوع من الإحسان لا يحصل له الثواب كما قال تعالى‏:‏ ‏(‏هل جزاء الإحسان إلا الإحسان‏)‏ ، ويحتمل أن يكون المراد من لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنيا لا يرحم في الآخرة، أو من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لا يرحمه الله لأنه ليس له عنده عهد، فتكون الرحمة الأولى بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الجزاء، أي لا يثاب إلا من عمل صالحا، ويحتمل أن تكون الأولى الصدقة والثانية البلاء، أي لا يسلم من البلاء إلا من تصدق، أو من لا يرحم الرحمة التي ليس فيها شائبة أذى لا يرحم مطلقا؛ أولا ينظر الله بعين الرحمة إلا لمن جعل في قلبه الرحمة ولو كان عمله صالحا ا هـ ملخصا‏.‏

قال‏:‏ وينبغي للمرء أن يتفقد نفسه في هذه الأوجه كلها، فما قصر فيه لجأ إلى الله تعالى في الإعانة عليه‏.‏

*3*باب الْوَصَاةِ بِالْجَارِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِلَى قَوْلِهِ مُخْتَالاً فَخُوراً

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الوصاة بالجار‏)‏ بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة مع المد لغة في الوصية، وكذا الوصاية بإبدال الهمزة ياء وهما بمعنى، لكن الأول من أوصيت والثاني من وصيت‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع في شرح شيخنا ابن الملقن هنا بسملة وبعدها كتاب البر والصلة ولم أر ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، ويؤيد ما عندنا أن أحاديث صلة الرحم تقدمت وأحاديث بر الوالدين قبلها والوصية بالجار وما يتعلق بها ذكرت هنا وتلاها باقي أبواب الأدب وقوله هنا بعد الباب‏:‏ ‏(‏واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا‏)‏ يؤيد ذلك لأنه بوب على ترتيب ما في هذه الآية، فبدأ ببر الوالدين وثني بذي القربى وثلث بالجار وربع بالصاحب‏.‏

ولم يقع ذلك أيضا في مستخرج الإسماعيلي ولا أبي نعيم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقول الله تعالى‏:‏ ‏(‏واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا‏)‏ الآية‏)‏ كذا لأبي ذر وللباقين بعد قوله‏:‏ ‏(‏إحسانا‏)‏ إلى قوله‏:‏ ‏(‏مختالا فخورا‏)‏ وللنسفي وقوله تعالى‏:‏ ‏(‏وبالوالدين إحسانا‏)‏ الآية، والمراد من هذه الآية هنا قوله تعالى‏:‏ ‏(‏والجار ذي القربى والجار الجنب‏)‏ وثبت للنسفي البسملة قبل الباب وكأنه للانتقال إلى نوع غير الذي قبله، ورأيت في شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن كتاب البر والصلة ولم أره لغيره، والجار القريب من بينهما قرابة والجار الجنب بخلافه وهذا قول الأكثر، وأخرجه الطبري بسند حسن عن ابن عباس، وقيل الجار القريب المسلم والجار الجنب غيره وأخرجه أيضا الطبري عن نوف البكالي أحد التابعين، وقيل‏:‏ الجار القريب المرأة والجنب الرفيق في السفر‏.‏

ثم ذكر فيه حديثين‏:‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

الشرح‏:‏

حديث عائشة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أبو بكر بن محمد‏)‏ أي ابن عمرو بن حزم، وعمرة هي أمه، والسند كله كوفيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق، وقد سمع يحيى بن سعيد وهو الأنصاري من عمرة كثيرا وربما دخل بينهما واسطة مثل هذا، وروايته عن أبي بكر المذكور من الأقران‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه‏)‏ أي يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره‏.‏

واختلف في المراد بهذا التوريث فقيل‏:‏ يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب، وقيل‏:‏ المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة، والأول أظهر فإن الثاني استمر، والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع‏.‏

ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث جابر نحو حديث الباب بلفظ ‏"‏ حتى ظننت أنه يجعل له ميراثا ‏"‏ وقال ابن أبي جمرة‏:‏ الميراث على قسمين حسي ومعنوي، فالحسي هو المراد هنا، والمعنوي ميراث العلم، ويمكن أن يلحظ هنا أيضا فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه والله أعلم‏.‏

واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيعطي كل حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي، وقد حمله عبد الله بن عمرو أحد من روى الحديث على العموم، فأمر لما ذبحت له شاة أن يهدى منها لجاره اليهودي، أخرجه البخاري في ‏"‏ الأدب المفرد ‏"‏ والترمذي وحسنه، وقد وردت الإشارة إلى ما ذكرته في حديث مرفوع أخرجه الطبراني من حديث جابر رفعه ‏"‏ الجيران ثلاثة‏:‏ جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام والرحم ‏"‏ قال القرطبي‏:‏ الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوار، ويطلق ويراد به المجاور في الدار وهو الأغلب، والذي يظهر أنه المراد به في الحديث الثاني لأن الأول كان يرث ويورث، فإن كان هذا الخبر صدر قبل نسخ التوريث بين المتعاقدين فقد كان ثابتا فكيف يترجى وقوعه‏؟‏ وإن كان بعد النسخ فكيف يظن رجوعه بعد رفعه‏؟‏ فتعين أن المراد به المجاور في الدار‏.‏

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة‏:‏ حفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهدية، والسلام، وطلاقة الوجه عند لقائه، وتفقد حاله، ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك‏.‏

وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية‏.‏

وقد نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه كما في الحديث الذي يليه، وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر‏.‏

قال‏:‏ ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح‏.‏

والذي يشمل الجميع إرادة الخير له، وموعظته بالحسنى، والدعاء له بالهداية، وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل، والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضا ويستر عليه زلله عن غيره، وينهاه برفق، فإن أفاد فبه وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف، وسيأتي القول في حد الجار في ‏"‏ باب حق الجوار ‏"‏ قريبا انتهى ملخصا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عمر بن محمد‏)‏ أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وذكر لفظه مثل لفظ حديث عائشة، وقد روي هذا المتن أيضا أبو هريرة وهو في صحيح ابن حبان، وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو عند أبي داود والترمذي، وأبو أمامة وهو عند الطبراني‏.‏

ووقع عنده في حديث عبد الله بن عمرو أن ذلك كان في حجة الوداع، وله في لفظ ‏"‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ‏"‏ فأفاد أنه وقع لعبد الله بن عمرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظير ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل ولأحمد من حديث رجل من الأنصار ‏"‏ خرجت أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم ورجل مقبل عليه، فجلست حتى جعلت أرثي له من طول القيام، فذكرت له ذلك فقال‏:‏ ‏"‏ أتدري من هذا‏؟‏ قلت لا‏.‏

قال‏:‏ هذا جبريل ‏"‏ فذكر مثل حديث ابن عمر سواء‏.‏

وأخرج عبد بن حميد نحوه من حديث جابر فأفاد سبب الحديث، ولم أر في شيء من طرقه بيان لفظ وصية جبريل، إلا أن الحديث يشعر بأنه بالغ في تأكيد حق الجار‏.‏

وقال ابن أبي جمرة‏:‏ يستفاد من الحديث أن من أكثر من شيء من أعمال البر يرجى له الانتقال إلى ما هو أعلى منه، وأن الظن إذا كان في طريق الخير جاز ولو لم يقع المظنون، بخلافه ما إذا كان في طريق الشر‏.‏

وفيه جواز الطمع في الفضل إذا توالت النعم‏.‏

وفيه جواز التحدث بما يقع في النفس من أمور الخير‏.‏

والله أعلم‏.‏